٥٧ - باب قذف الرجل والده، أو جده، أو أجداده، أو ولده، أو ولد ولده

4 paragraphs · vol. 7, p. 317

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٢٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف أباه أو جده، أو جداً من أجداده، أو جداته بالزني أن عليه الحد.

    vol. 7, p. 317
  2. م ٤٨٢٨ - واختلفوا في الرجل يقذف ابنه، أو ابن ابنه.

    فقال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد، إسحاق: لا حد عليه.

  3. وهو قياس قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.

    وقال عمر بن عبد العزيز، ومالك: أن عليه الحد، وبه قال أبو ثور.

    قال أبو بكر: وظاهر القرآن يدل على ذلك، وليس مع من (١) أزال الحد عن هذا حجة.

  4. م ٤٨٢٩ - وإذا قذف الرجل مملوكه فلا حد عليه، في قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    vol. 7, p. 318