٥٧ - باب قذف الرجل والده، أو جده، أو أجداده، أو ولده، أو ولد ولده
4 paragraphs · vol. 7, p. 317
- vol. 7, p. 317
قال أبو بكر:
م ٤٨٢٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف أباه أو جده، أو جداً من أجداده، أو جداته بالزني أن عليه الحد.
-
م ٤٨٢٨ - واختلفوا في الرجل يقذف ابنه، أو ابن ابنه.
فقال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد، إسحاق: لا حد عليه.
-
وهو قياس قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال عمر بن عبد العزيز، ومالك: أن عليه الحد، وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: وظاهر القرآن يدل على ذلك، وليس مع من (١) أزال الحد عن هذا حجة.
- vol. 7, p. 318
م ٤٨٢٩ - وإذا قذف الرجل مملوكه فلا حد عليه، في قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.