١٧ - باب الوجه الثالث المختلف فيه، وهو شبه العمد
2 paragraphs · vol. 7, p. 360
- vol. 7, p. 360
قال أبو بكر:
م ٤٩١٨ - واختلفوا في شبه العمد.
- vol. 7, p. 364
م ٤٩٢٢ - وقال الشافعي: "من جنى (١) على رجل يسوق، يرى من حضره أنه في السياق، وأنه يقبض مكانه، فضربه بحديدة، فمات: فعليه القود" .