١٩ - باب قتل الغيلة

3 paragraphs · vol. 7, p. 364

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٢٣ - اختلف أهل العلم فيمن قتل قتل (٢) الغيلة.

    فقالت طائفة: قتل الغيلة وغيره سواء، والقصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان، هذا قول الشافعي، والنعمان.

    وقال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل به، وليس لولاة الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان.

    vol. 7, p. 364
  2. والغيلة عند مالك: أن يعرض لرجل أو صبي فيخدعه حتى يدخله بيتاً كي يأخذ ماله إن كان معه.

    وقال أبو عبيد: "قتل الغيلة أن يغتال الإنسان فيخدع بالشيء حتى يصير إلى موضع يستخفي له فيقتله" .

    vol. 7, p. 365قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك (١) لقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ...} الآية. وقد قتل من ذكرناه مظلوماً.

  3. (ح ١٤٨٦) وللثابت عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين" .