١٩ - باب قتل الغيلة
3 paragraphs · vol. 7, p. 364
- vol. 7, p. 364
قال أبو بكر:
م ٤٩٢٣ - اختلف أهل العلم فيمن قتل قتل (٢) الغيلة.
فقالت طائفة: قتل الغيلة وغيره سواء، والقصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان، هذا قول الشافعي، والنعمان.
وقال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل به، وليس لولاة الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان.
-
والغيلة عند مالك: أن يعرض لرجل أو صبي فيخدعه حتى يدخله بيتاً كي يأخذ ماله إن كان معه.
وقال أبو عبيد: "قتل الغيلة أن يغتال الإنسان فيخدع بالشيء حتى يصير إلى موضع يستخفي له فيقتله" .
vol. 7, p. 365قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك (١) لقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ...} الآية. وقد قتل من ذكرناه مظلوماً.
-
(ح ١٤٨٦) وللثابت عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين" .