٣٥ - باب عفو المجني عليه عن الجناية، وما يحدث منها إذا كانت الجناية عمدا

13 paragraphs · vol. 7, p. 380

  1. قال أبو بكر:

    vol. 7, p. 381م ٤٩٤٧ - واختلفوا في المجروح يعفو عن الجراح وما يحدث منها: فكان الحسن البصري، وقتادة، والأوزاعي يقولون: إذا كان وهب المضروب دمه (١) ، عند موته وعفى عنه فعفوه جائز.

    vol. 7, p. 380
  2. وبه قال طاووس، ومالك.

    وقال الشافعي- إذ هو بالعراق-: عفوه باطل، وبه قال أبو ثور.

    وقال بمصر: إذا عفا عن جراحته وما يحدث منها فلا سبيل إلى قتل الجارح.

  3. فإن كان عفا عن القصاص فليأخذ عقلاً أخذت منه الدية تامة.

  4. وإن عفا عن العقل والقصاص ثم مات من الجرح:

    فمن لم يجز الوصية للقاتل أبطل العفو، وكانت الدية تامة للورثة.

  5. ومن أجاز ذلك ضرب بها في الثلث مع أهل الوصايا.

    وقال أحمد: يكون ذلك في الثلث إذا كان المقتول خطأ، وإن كان عمداً فإنما تجب النفس بعد الموت، أي ليس للمقتول شيء.

  6. وبه قال إسحاق.

    وقال أصحاب [٢/ ٢٧٥/ألف] الرأي: إذا عفا عن الجناية فبرأ منها، فعفوه جائز، وإن مات منها فعفوه باطل.

  7. ونستحسن فنجعل عليه الدية في ماله، في قول النعمان.

  8. وإن عفا عن الجراحة وما يحدث منها فعفوه جائز.

    vol. 7, p. 382قال أبو بكر:

    م ٤٩٤٨ - وإن كان القتل خطأ.

  9. فالعفو جائز يكون في ثلثه، في قول مالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

  10. فإن لم يكن له مال غير الدية جاز ثلثه.

  11. وقد ذكرنا قول الشافعي.

    وقال عمر بن عبد العزيز: "إذا تصدق الرجل بديته، وقتل خطأ، فالثلث منه جائز إذا لم يكن له مال غيره" .

  12. وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

  13. وكذلك نقول.