٢٦ - باب الولي يقتل بعد العفو أو أخد الدية

6 paragraphs · vol. 7, p. 382

  1. قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .

    vol. 7, p. 382
  2. م ٤٩٤٩ - قال ابن عباس: من بعد قبول الدية.

  3. وبه قال الحسن، وعطاء، وقتادة.

  4. م ٤٩٥٠ - واختلفوا فيمن قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه، أو بعد قبول الدية منه.

    vol. 7, p. 383فقال عكرمة: عليه القود، واحتج هذه الآية.

  5. وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.

  6. وبه نقول، لأن القاتل لما عفي عنه صار (١) دمه محرماً كسائر الدماء المحرمة.

    وقال الحسن البصري: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.

    وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من (٢) العقوبة.