٢٦ - باب الولي يقتل بعد العفو أو أخد الدية
6 paragraphs · vol. 7, p. 382
- vol. 7, p. 382
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .
-
م ٤٩٤٩ - قال ابن عباس: من بعد قبول الدية.
-
وبه قال الحسن، وعطاء، وقتادة.
-
م ٤٩٥٠ - واختلفوا فيمن قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه، أو بعد قبول الدية منه.
vol. 7, p. 383فقال عكرمة: عليه القود، واحتج هذه الآية.
-
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.
-
وبه نقول، لأن القاتل لما عفي عنه صار (١) دمه محرماً كسائر الدماء المحرمة.
وقال الحسن البصري: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.
وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من (٢) العقوبة.