٣٧ - باب الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر
3 paragraphs · vol. 7, p. 383
- vol. 7, p. 383
قال أبو بكر:
م ٤٩٥١ - واختلفوا في الوليين يعفو أحدهما عن الدم، ويقتل الآخر.
فقالت طائفة: يدرأ عنه القتل بالشبهة، ويكون لورثة القاتل الأول الدية على القاتل الآخر، ويرجع الذي عفا بنصف الدية في مال القاتل الأول.
-
هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق.
وقال أبو ثور: إذا كان جاهلاً دريء عنه القتل وعليه الدية في ماله، وإن كان عالماً قتلناه، إلا أن يريد الأولياء الدية.
- vol. 7, p. 384
وللوليين الأولين (١) الدية في مال المقتول الآخر.
وقال أصحاب الرأي: عليه الدية كاملة يحتسب له من ذلك نصف الدية حصته من دم المقتول الأول، ويؤدي النصف.
قال أبو بكر: النظر يدل على أن عليه القود [٢/ ٢٧٥/ب] إذا علم بعفو صاحبه، وإن لم يعلم كان جاهلاً فلا قود عليه، وعليه الدية.