٢٠ - باب ذكر الشفتين
5 paragraphs · vol. 7, p. 415
- vol. 7, p. 415
قال أبو بكر:
(ح ١٥٠٢) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في الشفتين الدية" .
-
م ٥٠١٣ - واختلفوا فيما يجب في الشفتين.
فقالت طائفة: في الشفتين الدية، في كل واحدة منهما نصف الدية، لا فضل للعليا منهما على السفلي.
-
روينا هذا القول عن علي [٢/ ٢٨٢/ألف] وبه قال عطاء، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.
-
وفيه قول ثان وهو: أن في الشفعة العليا ثلث الدية وفي الشفعة السفلى ثلثا الدية.
-
روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال ابن المسيب، والزهري.
vol. 7, p. 416قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، للحديث المرفوع، ولأن في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة، وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك.