٢٨ - باب كسر اليد والرجل
2 paragraphs · vol. 7, p. 428
- vol. 7, p. 428
قال أبو بكر:
م ٥٠٣٨ - واختلفوا في كسر اليد والرجل.
-
فروينا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه قال: إن كانت جبرت صحيحة ففيها حقتان. وفيه عن عمر بن الخطاب اختلاف.
وقال شريح: يعطى أجر الطبيب، وقدر ما شغل عن صنعته.
وقال إسحاق: إذا جبر على غير عثم ولا شلل ففيها حكومة.