٢٩ - باب الظفر يجنى عليه فيسود أو يعور
2 paragraphs · vol. 7, p. 428
- vol. 7, p. 428
م ٥٠٣٩ - قال ابن عباس في الظفر يسود أو يعور: فيه خمس دية الإصبع.
-
وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال مجاهد: إذا أعورت فناقة.
وقال مالك، والشافعي: فيه حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول.