٢٩ - باب الظفر يجنى عليه فيسود أو يعور

2 paragraphs · vol. 7, p. 428

  1. م ٥٠٣٩ - قال ابن عباس في الظفر يسود أو يعور: فيه خمس دية الإصبع.

    vol. 7, p. 428
  2. وبه قال أحمد، وإسحاق.

    وقال مجاهد: إذا أعورت فناقة.

    وقال مالك، والشافعي: فيه حكومة.

    قال أبو بكر: وبه نقول.