٣٠ - مسائل من هذا الباب

8 paragraphs · vol. 7, p. 429

  1. قال أبو بكر:

    vol. 7, p. 429
  2. م ٥٠٤٠ - واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع:
  3. فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها ثلث الإصبع.

    وقال الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: فيها حكومة.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  4. م ٥٠٤١ - وإذا قطعت من أشل يده الصحيحة:

    فقال قتادة: يغرم له دية يدين.

  5. وقول مالك، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت.

  6. م ٥٠٤٢ - وقال مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا قطعت الأصابع دون اليد فعلى القاطع دية اليد كاملة.

  7. م ٥٠٤٣ - ولا تقطع اليسرى باليمنى، ولا اليمنى باليسرى، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم.

  8. م ٥٥٤٤ - وقال عطاء: في اليد تقطع من شطر الذراع خمسون. وبه قال قتادة، والنخعي، ومالك، والثوري [٢/ ٢٨٥/ألف] .

    vol. 7, p. 430وقال الشافعي: في اليد نصف الدية، وفي الزَّائدة (١) على الكف حكومة وبه قال الكوفي.