٣٠ - مسائل من هذا الباب
8 paragraphs · vol. 7, p. 429
- vol. 7, p. 429
قال أبو بكر:
- م ٥٠٤٠ - واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع:
-
فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها ثلث الإصبع.
وقال الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: فيها حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
م ٥٠٤١ - وإذا قطعت من أشل يده الصحيحة:
فقال قتادة: يغرم له دية يدين.
-
وقول مالك، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت.
-
م ٥٠٤٢ - وقال مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا قطعت الأصابع دون اليد فعلى القاطع دية اليد كاملة.
-
م ٥٠٤٣ - ولا تقطع اليسرى باليمنى، ولا اليمنى باليسرى، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم.
-
م ٥٥٤٤ - وقال عطاء: في اليد تقطع من شطر الذراع خمسون. وبه قال قتادة، والنخعي، ومالك، والثوري [٢/ ٢٨٥/ألف] .
vol. 7, p. 430وقال الشافعي: في اليد نصف الدية، وفي الزَّائدة (١) على الكف حكومة وبه قال الكوفي.