٥١ - باب تضمين القائد، والراكب، والسائق، وما أصابت الدابة

15 paragraphs · vol. 7, p. 448

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٨٣ - واختلفوا في تضمين القائد والراكب والسائق ما أصابت

    vol. 7, p. 449الدابة بيدها أو رجلها.

    فقالت طائفة: يضمنون، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.

    vol. 7, p. 448
  2. وبه قال شريح، والشعبي، والنخعي، والحكم.

  3. غير أن شريحاً قال: ولا يضمن إذا عاقبت، فقيل: وما عاقبت؟

    قال: إذا ضربها فضربته.

  4. وقال الزهري- في قائد وراكب أوطأ إنساناً- قال. يغرمان.

    وقال الحسن: يضمن القائد والسائق والراكب لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له.

  5. وحكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي والكوفي، وبه قال (١) .

  6. وحكى الشافعي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير، فهو ضامن في هذا لما أصابت.

    وقالت طائفة: يضمن القائد عن اليد ولا يضمن عن الرجل.

  7. هكذا قال عطاء.

    وقال شريح، والشعبى: الرجل جبار.

    vol. 7, p. 450وقال النعمان، وابن الحسن: لا ضمنا فيما تنفح برجلها [٢٢/ ٢٨٩/ألف] وهي تسير.

    وقال ابن الحسن: إذا أوطأ إنساناً بيد أو رجل فهو ضمان لديته على عاقلته.

    وقال سفيان الثوري: إن نفحت وهي تمشي لم يضمن، وإن نفحت وهي قائمة ضمن.

  8. م ٥٠٨٤ - وقال حماد: إذا كان واقفاً على دابة فضربت برجلها لا يضمن، وقال الحكم: يضمن.

  9. وروينا عن الشعبى أنه قال: إذا ساق دابته سوقاً رفيقاً فلا شيء عليه، وإذا ساقها سوقاً عنيفاً فهو ضامن.

  10. وكان الحارث العكلي يقول: إذا ضربت الدابة أو كبحتها فأنت ضامن.

  11. وروينا عن علي أنه قال: إذا قال: الطريق. فاسمع، فلا ضمان عليه.

  12. م ٥٠٨٥ - واختلفوا في تضمين الرديفين.

  13. فروينا عن علي أنه قال: الرديفان يضمنان، وبه قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، وأصحاب الرأي.

    وقال الشعبي: الرديف يضمن، وبه قال ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، وحماد.

  14. وفيه قول ثان وهو: أن لا شيء على الرديف، هذا قول إسحاق بن راهويه.

    وقال أحمد: أرجو إلا يكون عليه شيء إذا كان قدامه من يمسك باللجام.

    vol. 7, p. 451
  15. م ٥٠٨٦ - واختلفوا في الفلو يتبع الدابة التي عليها صاحبها.

    فقال النخعى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان: يضمن الراكب وهذا قول الشعبي (١) .

    وقال الحسن البصري: لا يضمن.