٥١ - باب تضمين القائد، والراكب، والسائق، وما أصابت الدابة
15 paragraphs · vol. 7, p. 448
- vol. 7, p. 448
قال أبو بكر:
م ٤٠٨٣ - واختلفوا في تضمين القائد والراكب والسائق ما أصابت
vol. 7, p. 449الدابة بيدها أو رجلها.
فقالت طائفة: يضمنون، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.
-
وبه قال شريح، والشعبي، والنخعي، والحكم.
-
غير أن شريحاً قال: ولا يضمن إذا عاقبت، فقيل: وما عاقبت؟
قال: إذا ضربها فضربته.
-
وقال الزهري- في قائد وراكب أوطأ إنساناً- قال. يغرمان.
وقال الحسن: يضمن القائد والسائق والراكب لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له.
-
وحكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي والكوفي، وبه قال (١) .
-
وحكى الشافعي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير، فهو ضامن في هذا لما أصابت.
وقالت طائفة: يضمن القائد عن اليد ولا يضمن عن الرجل.
-
هكذا قال عطاء.
وقال شريح، والشعبى: الرجل جبار.
vol. 7, p. 450وقال النعمان، وابن الحسن: لا ضمنا فيما تنفح برجلها [٢٢/ ٢٨٩/ألف] وهي تسير.
وقال ابن الحسن: إذا أوطأ إنساناً بيد أو رجل فهو ضمان لديته على عاقلته.
وقال سفيان الثوري: إن نفحت وهي تمشي لم يضمن، وإن نفحت وهي قائمة ضمن.
-
م ٥٠٨٤ - وقال حماد: إذا كان واقفاً على دابة فضربت برجلها لا يضمن، وقال الحكم: يضمن.
-
وروينا عن الشعبى أنه قال: إذا ساق دابته سوقاً رفيقاً فلا شيء عليه، وإذا ساقها سوقاً عنيفاً فهو ضامن.
-
وكان الحارث العكلي يقول: إذا ضربت الدابة أو كبحتها فأنت ضامن.
-
وروينا عن علي أنه قال: إذا قال: الطريق. فاسمع، فلا ضمان عليه.
-
م ٥٠٨٥ - واختلفوا في تضمين الرديفين.
-
فروينا عن علي أنه قال: الرديفان يضمنان، وبه قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، وأصحاب الرأي.
وقال الشعبي: الرديف يضمن، وبه قال ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، وحماد.
- vol. 7, p. 451
وفيه قول ثان وهو: أن لا شيء على الرديف، هذا قول إسحاق بن راهويه.
وقال أحمد: أرجو إلا يكون عليه شيء إذا كان قدامه من يمسك باللجام.
-
م ٥٠٨٦ - واختلفوا في الفلو يتبع الدابة التي عليها صاحبها.
فقال النخعى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان: يضمن الراكب وهذا قول الشعبي (١) .
وقال الحسن البصري: لا يضمن.