٥٢ - باب الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفسا أو مالا

2 paragraphs · vol. 7, p. 451

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٨٧ - واختلفوا في الحائط يشهد على صاحبه.

    قال طائفة: إن أشهد على صاحبه فأتلف شيئاً، فصاحبه ضامن.

    vol. 7, p. 451
  2. هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وأصحاب الرأي.

    وقال إسحاق بن راهويه: هو ضامن أشهد أو لم يشهد، وبه قال أبو ثور إذا علم ذلك فتركه، ويه قال ابن أبي ليلى.

    وقال الشافعي: لا ضمان عليه، لأنه وضعه في ملكه.

    vol. 7, p. 452وقال الثوري: إن لم يشهدوا عليه لم يضمنوا، وإن كان قائماً وهو مشقوق لم يجبروا على نقضه، وإن كان مائلاً جبروا على نقضه.