٣ - باب اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية
12 paragraphs · vol. 8, p. 7
- vol. 8, p. 7
قال أبو بكر:
م ٥٠٩٧ - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة.
-
م ٥٠٩٨ - وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.
-
م ٥٠٩٩ - واختلفوا في الثلث، وفيما دون الثلث.
-
فإن الزُهْري يقول: الثلث فما دونه في ماله (١) خاصة، وما زاد فهو على العاقلة.
- vol. 8, p. 8
وقيل (١) : الثلث لهما فوقه على العاقلة، وما دون الثلث في مال الجاني، هذا قول سعيد بن المسيب [٢/ ٢٩٠/ب] وبه قال عطاء، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة.
وقال أحمد: لا تعقل العاقلة ما دون الثلث.
وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلك، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني، هذا مذهب الثوري، والنعمان.
وقال إسحاق: الغُرّة على العاقلة، صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلَّتِ الجناية أو كثُرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كما عقل العمد في مال الجاني، قل أو كثر.
-
هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: وقال الله جل ثناؤه: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .
-
(ح ١٥٢٠) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا يؤخذ امرؤٌ بجَريرة أبيه" .
-
م ٥١٠٠ - وأجمع أهل العلم على أن الدية على العاقلة. وثبت ذلك عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
-
م ٥١٠١ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.
- vol. 8, p. 9
(ح ١٥٢١) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الغُرة على العاقلة.
-
فما ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جعله على العاقلة فهو عليها، وكذلك يلزمها ما أجمع أهل العلم عليه.
-
وما اختلف في ذلك من شيء لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه خبر، فهو على الجاني، على ظاهر الكتاب والسنة.