٣ - باب اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية

12 paragraphs · vol. 8, p. 7

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٩٧ - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة.

    vol. 8, p. 7
  2. م ٥٠٩٨ - وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.

  3. م ٥٠٩٩ - واختلفوا في الثلث، وفيما دون الثلث.

  4. فإن الزُهْري يقول: الثلث فما دونه في ماله (١) خاصة، وما زاد فهو على العاقلة.

  5. وقيل (١) : الثلث لهما فوقه على العاقلة، وما دون الثلث في مال الجاني، هذا قول سعيد بن المسيب [٢/ ٢٩٠/ب] وبه قال عطاء، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة.

    وقال أحمد: لا تعقل العاقلة ما دون الثلث.

    وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلك، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني، هذا مذهب الثوري، والنعمان.

    وقال إسحاق: الغُرّة على العاقلة، صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

    وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلَّتِ الجناية أو كثُرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كما عقل العمد في مال الجاني، قل أو كثر.

    vol. 8, p. 8
  6. هذا قول الشافعي.

    قال أبو بكر: وقال الله جل ثناؤه: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .

  7. (ح ١٥٢٠) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا يؤخذ امرؤٌ بجَريرة أبيه" .

  8. م ٥١٠٠ - وأجمع أهل العلم على أن الدية على العاقلة. وثبت ذلك عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

  9. م ٥١٠١ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.

  10. (ح ١٥٢١) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الغُرة على العاقلة.

    vol. 8, p. 9
  11. فما ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جعله على العاقلة فهو عليها، وكذلك يلزمها ما أجمع أهل العلم عليه.

  12. وما اختلف في ذلك من شيء لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه خبر، فهو على الجاني، على ظاهر الكتاب والسنة.