١٠ - باب الرجل يكون مع غير قومه، وجناية من لا عاقلة له
10 paragraphs · vol. 8, p. 13
- vol. 8, p. 13
قال أبو بكر:
م ٥١١٣ - واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه، فيجني جناية
vol. 8, p. 14خطأ: فقال مالك: يعقلون عنه.
-
وفي قول الشافعي: يكون ذلك على العاقلة.
قال أبو بكر: الدية على العاقلة حيث كانت، كما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
-
م ٥١١٤ - واختلفوا في جناية من لا عاقلة له.
فقال الحسن البصري: جنايته على نفسه، وميراثه لبيت مال المسلمين.
وقال إسحاق: عقله على بيت المال.
وقال الزهري: عقله على المسلمين، ويرثونه.
وقال أحمد: يهدر عنه.
قال أبو بكر:
(ح ١٥٢٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن أعتق" .
-
فإذا قتل مَن لا عَصَبة له وله موالٍ قتلَ خطأ: عقل عنه مواليه من فوق كما يرثونه.
-
هذا قول عمرَ بنِ عبد العزيز، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والشافعي.
-
م ٥١١٥ - واختلفوا في العتق سائبةً.
-
فكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا مات ولم يول (١) أحداً
vol. 8, p. 15فميراثه للمؤمنين (١) ، وهم يعقلون عنه، وبه قال مالك.
-
وفي قول الحسن البصري، وابن سيرين، والشعبى، وراشد بن سعد، وضمرة بن حبيب: ولاؤه لمن أعتقه.
قال أبو بكر: وبه أقول، لدخوله في جملة قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" .
-
م ٥١١٦ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يعقل عن المسلم أهلُ الذمة.
-
م ٥١١٧ - وإذا قتل الذمي خطأ لزم ذلك عاقلتَه في قول الشافعي وأبي ثور.