١٠ - باب الرجل يكون مع غير قومه، وجناية من لا عاقلة له

10 paragraphs · vol. 8, p. 13

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١١٣ - واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه، فيجني جناية

    vol. 8, p. 14خطأ: فقال مالك: يعقلون عنه.

    vol. 8, p. 13
  2. وفي قول الشافعي: يكون ذلك على العاقلة.

    قال أبو بكر: الدية على العاقلة حيث كانت، كما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

  3. م ٥١١٤ - واختلفوا في جناية من لا عاقلة له.

    فقال الحسن البصري: جنايته على نفسه، وميراثه لبيت مال المسلمين.

    وقال إسحاق: عقله على بيت المال.

    وقال الزهري: عقله على المسلمين، ويرثونه.

    وقال أحمد: يهدر عنه.

    قال أبو بكر:

    (ح ١٥٢٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن أعتق" .

  4. فإذا قتل مَن لا عَصَبة له وله موالٍ قتلَ خطأ: عقل عنه مواليه من فوق كما يرثونه.

  5. هذا قول عمرَ بنِ عبد العزيز، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والشافعي.

  6. م ٥١١٥ - واختلفوا في العتق سائبةً.

  7. فكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا مات ولم يول (١) أحداً

    vol. 8, p. 15فميراثه للمؤمنين (١) ، وهم يعقلون عنه، وبه قال مالك.

  8. وفي قول الحسن البصري، وابن سيرين، والشعبى، وراشد بن سعد، وضمرة بن حبيب: ولاؤه لمن أعتقه.

    قال أبو بكر: وبه أقول، لدخوله في جملة قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" .

  9. م ٥١١٦ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يعقل عن المسلم أهلُ الذمة.

  10. م ٥١١٧ - وإذا قتل الذمي خطأ لزم ذلك عاقلتَه في قول الشافعي وأبي ثور.