١١ - جماع أبواب الأجنة
3 paragraphs · vol. 8, p. 15
- vol. 8, p. 15
قال أبو بكر:
(ح ١٥٢٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "حكم في الجنين غرة" .
-
م ٥١١٨ - وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعطاء، والشعبى، والزهري [٢/ ٢٩٢/ألف] ،والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وعوام أهل العلم.
قال أبو بكر:
م ٥١١٩ - ولا فرق بين ذكران الأجنة وإناثِهم؛ لأن السنة لم تفرق بينهم.
- vol. 8, p. 16
وإنما يجب أن يفرق بينهما إذا طرحت المرأة الجنين حيا، وهذا على مذهب عامة أصحابنا: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وبه قال أصحاب الرأي.