١١ - جماع أبواب الأجنة

3 paragraphs · vol. 8, p. 15

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥٢٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "حكم في الجنين غرة" .

    vol. 8, p. 15
  2. م ٥١١٨ - وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعطاء، والشعبى، والزهري [٢/ ٢٩٢/ألف] ،والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وعوام أهل العلم.

    قال أبو بكر:

    م ٥١١٩ - ولا فرق بين ذكران الأجنة وإناثِهم؛ لأن السنة لم تفرق بينهم.

  3. وإنما يجب أن يفرق بينهما إذا طرحت المرأة الجنين حيا، وهذا على مذهب عامة أصحابنا: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وبه قال أصحاب الرأي.

    vol. 8, p. 16