٣٠ - باب جناية المدبر
1 paragraph · vol. 8, p. 32
- vol. 8, p. 32
قال أبو بكر:
م ٥١٤٨ - واختلفوا في جناية المدبر.
فقالت طائفة: جناية المدبر كجناية سائر العبيد. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال عمر بن عبد العزيز، والنخعى، وحماد، والثوري: جناية المدبر على مولاه، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال مالك في المدبر: "إذا جرح، وله مال، فأبى سيده أن يفديه أخذ المجروح مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء رجع المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء استعمل المدبر
vol. 8, p. 33بما بقي له من جرحه".
قال أبو بكر: الذي (١) عندي أن أحكامه أحكام العبيد.