٣٢ - باب الجمل الصؤول
4 paragraphs · vol. 8, p. 35
- vol. 8, p. 35
قال أبو بكر:
م ٥١٥٢ - واختلفوا في الدابة تريد الرجل فيدفعها عن نفسه ويقتلها.
قال طاووس: لا شيء عليه.
-
وكذلك قال مالك: إن قامت بذلك بينة، فلا شيء عليه.
-
وبه قال الشافعي إذا لم يقدر على دفعها إلا بقتله لها، كما لا يكون عليه شيء في المسلم (١) ، يريده فلا يقدر على دفعه إلا بضربه.
-
وقال ربيعة كما قال مالك.
وقال الحسن البصري، وعطاء، والزهري: يغرم قيمته.
وقال أبو هريرة: من أصاب العجماء غَرِم. وحُكى هذا القول عن النعمان، ويعقوبَ.