٣٢ - باب الجمل الصؤول

4 paragraphs · vol. 8, p. 35

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٥٢ - واختلفوا في الدابة تريد الرجل فيدفعها عن نفسه ويقتلها.

    قال طاووس: لا شيء عليه.

    vol. 8, p. 35
  2. وكذلك قال مالك: إن قامت بذلك بينة، فلا شيء عليه.

  3. وبه قال الشافعي إذا لم يقدر على دفعها إلا بقتله لها، كما لا يكون عليه شيء في المسلم (١) ، يريده فلا يقدر على دفعه إلا بضربه.

  4. وقال ربيعة كما قال مالك.

    وقال الحسن البصري، وعطاء، والزهري: يغرم قيمته.

    وقال أبو هريرة: من أصاب العجماء غَرِم. وحُكى هذا القول عن النعمان، ويعقوبَ.