١٢ - باب لحوق المرتد بدار الحرب

2 paragraphs · vol. 8, p. 67

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٩٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام: أن ماله مردود إليه.

    vol. 8, p. 67
  2. م ٥١٩٧ - واختلفوا في مال المرتد اللاحق بدار الحرب.

    فقالت طائفة: إذا قتل المرتد، أو مات فماله للمسلمين دون ورثته. لم يفرقوا في ذلك بين من مات منهم أو قتل في دار الحرب، أو دار الإِسلام، هذا قول مالك، والشافعي.

    وقال الأوزاعي: ماله بمنزلة دمه إذا لحق بدار الحرب.

    وقال الثوري: إذا قتل المرتد فماله لورثته، إذا لحق بدار الحرب فماله للمسلمين.

    وقال النعمان: يقسم ماله بين ورثته على سهام الله وفرائضه، مات أو لحق بدار الحرب.

    وقال الحسن البصري: ما حمل معه من ماله فهو مغنم إذا أصيب، وما خلف فهو لورثته.

    vol. 8, p. 68