١٣ - باب حكم ولد المرتد
4 paragraphs · vol. 8, p. 68
- vol. 8, p. 68
قال أبو بكر:
م ٥١٩٨ - واختلفوا في ولد المرتد، وولد المعاهد [٢/ ٣٠٢/ب] اللاحق بدار الحرب.
-
فكان الشافعي (١) يقول: حكم أولاد المرتد حكم الإِسلام، فإن بلغ وأبي الإِسلام استتيب، فإن تاب وإلا قتل. ولا تسبى للمرتد ذرية".
vol. 8, p. 69وقال الأوزاعي: إن كان تزوج في دار الحرب وولد له، ثم رجع إلى الإِسلام ألحقت به ذريته، ووضعت امرأته في القاسم، وإن أبي إن يسلم وضعت امرأته وولدها في المقاسم.
وقال النعمان: إن ارتد الرجل وامرأته عن الإِسلام جميعاً معاً فهما على النكاح، فإن لحقا بدار الحرب، فحملت في دار الحرب فولدت، ثم ظُهِر على ولدها فإنه فيء، ويجبر على الإِسلام إذا سُبِيَ صغيراً.
-
وإن ولد لولدهما ولدٌ، ثم ظهر على ولد الولد، كان فيئاً، ولم يجبر على الإِسلام.
-
إنما يجبر على الإِسلام المرتدون وأولادهم لأصلابهم، فأما أولاد أولادهم الذين ولدوا في دار الحرب فهم فيء ولا يجبرون على الإِسلام.