٥ - باب الفصل بين الشفع والوتر
4 paragraphs · vol. 2, p. 265
- vol. 2, p. 265
م ٧٥٤ - واختلفوا في الفصل بين الشفع والوتر، فكان ابن عمر: يفصل بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، وهذا مذهب معاذ القارى، وعبد الله بن عباس، وابن أبي ربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
-
وحكى عنه الكوفي أنه قال: لا يفصل بين الركعتين والركعة بسلام.
-
وحكى عن الأوزاعي أنه قال: إن فصل فحسن، وإن لم يفصل فحسن.
قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول.
وقال مالك: في الإمام الذي يوتر بالناس في رمضان بثلاث لا يسلم أرى أن يصلى خلفه ولا يخالفه.
وقال مالك: كنت مرة أصلي معهم فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم.
قال أبو بكر: أوتر معهم.
-
(ح ٤٣٤) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته" .