١٠ - باب اشتراط الخدمة على المعتق
11 paragraphs · vol. 8, p. 100
- vol. 8, p. 100
قال أبو بكر:
م ٥٢٤١ - روينا عن سَفينة أنه قال: "كنت مملوكاً لأم سلمةَ رضي الله عنها، فأعتقتنى واشترطت علي أن أخدم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ما عشت" .
-
وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أنه أعتق كل من صلى من رقيقه" ، وأعتق رقيقاً من رقيق بيت المال كانوا يحفرون للناس القبور، وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنين، وأنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به ".
-
وِقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أنه أعتق عبيداً له واشترط عليهم أن يعملوا في أرضه ست سنين.
- vol. 8, p. 101
وقال أحمد، وإسحاق بحديث سَفينة، وروينا ذلك عن الحسن، وابن سيرين، وهو مذهب الثوري، وقال أصحاب الرأي: إذا قال الرجل لعبده: اخدم ولدي سنة، ثم أنت حر، فخدمهم فهو حر.
-
م ٥٢٤٢ - واختلفوا في الرجل يقول لأمته: أنت حرة على أن تؤديَ إلى كل شهر خمسة دراهم.
-
فروينا عن شريح أنه أبطل الشرط وأجاز العتق.
-
م ٥٢٤٣ - وقال سفيان الثوري: إذا قال الرجل لعبده: اخدمني عشر سنين وأنت حر، فمات السيدُ قبله. قال: هو عبد، [٢/ ٣٠٩/ب] ، وبه قال أصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي، لأن الصفة لم تأت.
قال أبو بكر: وبه أقول.
-
م ٥٢٤٤ - واختلفوا في شراء المعتقد بهذا الشرط خدمته من الذي له الخدمة.
-
فذكر الزهري قصة عمر بن الخطاب حين أعتق رقيقاً من رقيق الإمارة، قال: فابتاع الخيار خدمته من عثمان الثلاث سنين، بغلامه أبي فروة.
-
وبه قال الزهري.
-
وقال أحمد بن حنبل، يشتري خدمته من صاحبه الذي اشترط له، ويكون ولاؤُه للذي أعتقه أولاً.