١٤ - باب الرجلين يوكل كل واحد منهما رجلا بعينه ببيع عبد له
8 paragraphs · vol. 8, p. 303
- vol. 8, p. 303
قال أبو بكر:
م ٥٥٢٥ - وإذا وكل رجل رجلاً ببيع عبد له، ووكله آخر ببيع عبد له آخر، فباعهما هذا الوكيل صفقة واحدة من رجل بثمن واحد.
-
فالبيع جائز في قول الكوفي، ويكون لكل واحد منهما من الثمن بحصة عبده.
-
وفي قول الشافعي: ينبغي أن يكون البيع فاسدا، لأنه باع عبد كل واحد منهما بثمن غير معلوم عند البيع حتى يقومان (١) ، ولم يوكل بذلك.
-
م ٥٥٢٦ - فإن باع واحداً منهما من رجل أو رجلين بثمن مسمى، فالبيع جائز فيها، في قولهم جميعاً.
-
م ٥٥٢٧ - فإذا باع سيد أحد العبدين العبد بيعاً فاسداً، فالوكيل على وكالته.
-
فإن باعه الوكيل- بعد بيع المولى البيع الفاسد- بيعا صحيحاً، فهو جائز، لأن ملك الموكل على العبد قائمٌ وقت باع الوكيل.
-
م ٥٥٢٨ - فإن باع الوكيل العبد بيعاً فاسداً وسلمه إلى المشتري، ثم تلِف العبد في يد المشتري: فللسيد أن يُضمِّن الوكيل، لتعديه
vol. 8, p. 304ولدفعه إلى من لم يؤمر بدفعه إليه، لأنَّ بيعه كان بيعا فاسداً، ولم يُؤذن له أن يسلمه إلى غير مُستحِقّه (١) .
-
والحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد النبي- صلى الله عليه وسلم - وآله الطاهرين (٢) .