٢٠ - باب الوكالة في السلم

15 paragraphs · vol. 8, p. 315

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٥٥٦ - وإذا وكل رجل رجلاً يسلم له عشرة دراهم في حنطة، فأسلمها إليه سلماً صحيحاً، فهو جائز.

    vol. 8, p. 315
  2. م ٥٥٥٧ - وللوكيل (٢) أن يقبض الطعام إذا حل إن كان الآمر وكله بذلك، وإن لم يكن أمره بذلك لم يقبضه، وعلى المسلم إليه أن المسلم وكيل الآمر، فعليه تسليمه إلى الآمر إن طلبه منه.

    وقال أصحاب الرأي: للوكيل أن يقبض الطعام إذا حل.

  3. ومتى أقام الآمر البينة على ما أسلم فيه وكيله له، فله قبض ذلك من المسلم إليه، وإن علم المسلم إليه أن المسلم وكيل الآمر لم

    vol. 8, p. 316يجز دفع ذلك إليه، إلا أن يكون الآمر قد جعل للوكيل قبض الشيء من المسلم إليه.

  4. م ٥٥٥٨ - وإذا حل السلم (١) فأنظر الوكيل المسلم بالطعام فالنظرة غير جائزة، لأنه لا يملك من ذلك شيئاً، والأمر فيه إلى الموكل.

  5. وكذلك لو أبرأه، أو وهبه له.

  6. وكذلك إن أقاله منه فالإقالة فاسدة؛ لأن ذلك لم يجعل إليه، وليس له أن يقيل فيما ليس له.

    وقال النعمان، ومحمد: ذلك من فعل وكيل جائز كله.

  7. وهو ضامن لرب الطعام طعاماً مثل طعامه، لأن الطعام قد وجب للآمر.

    وقال يعقوب: لا يجوز إبراء الوكيل ولا هبته، ولا متاركته (٢) ، ولا [٢١٨/ألف-الدار] تأخيره.

  8. وللموكل (٣) أن يرجع بطعامه، أستحسن ذلك وأدع القياس.

  9. م ٥٥٥٩ - وإذا وكل الرجل الرجل أن يسلم له دراهم في حنطة، ودفعها إليه، فأسلمها إليه، ولم يشهد على المسلم إليه بقبض المال والسلم، ثم جاء المسلم إليه بردهم يرده، وقال: وجدته زائفاً.

  10. ففي قول أصحاب الرأي: هو مصدق ويقضى به على الوكيل، فيبدله، ويرجع به الوكيل على الموكل.

  11. وكذلك لو لم يقض به عليه، ولكن الوكيل قبله منه بغير قضاء قاض بعد ألا يكون المسلم إليه أقر بالإستيفاء.

  12. وذلك لو وجد درهمين.

    vol. 8, p. 317
  13. م ٥٥٦٠ - وإذا وجد النصف زيوفاً رد ذلك، وبطل من السلم بحساب ذلك، في قول النعمان.

  14. وفي قول يعقوب، ومحمد: يستبدلها كلها، إذا كانت زيوفاً استبدلها.

  15. وإن كان قد أشهد عليه أنه قد استوفى رأس مال المسلم: لم يصدق المسلم إليه على الدراهم الزيوف، ولم تقبل منه البيّنة على ذلك، ولم يكن له على الوكيل يمين.