٢ - باب رقيق الصبي الطفل
5 paragraphs · vol. 3, p. 62
- vol. 3, p. 62
م ١٠٢٩ - قال الشافعي: ليس على الأب إخراج زكاة الفطر عن رقيق الطفل الذي لا مال له، إلا أن يكون بالصغير عنه غنياً، فعلى الأب أن ينفق عليه ويخرج عنه زكاة الفطر.
-
وكان أبو ثور يقول: إذا لم يكن لليتيم مال [١/ ٧٥/ألف] فعلى الوالد زكاة رقيقهم إذا أيسروا.
-
وحكى أبو ثور عن الكوفي: أن الأب لا يجب ذلك عليه.
-
م ١٠٣٠ - واختلفوا في وجوب زكاة الفطر على الجد عن ولد ولده.
-
فأوجب الشافعي ذلك.
وقال أصحاب الرأي: لا يجب ذلك عليه.