٢ - باب رقيق الصبي الطفل

5 paragraphs · vol. 3, p. 62

  1. م ١٠٢٩ - قال الشافعي: ليس على الأب إخراج زكاة الفطر عن رقيق الطفل الذي لا مال له، إلا أن يكون بالصغير عنه غنياً، فعلى الأب أن ينفق عليه ويخرج عنه زكاة الفطر.

    vol. 3, p. 62
  2. وكان أبو ثور يقول: إذا لم يكن لليتيم مال [١/ ٧٥/ألف] فعلى الوالد زكاة رقيقهم إذا أيسروا.

  3. وحكى أبو ثور عن الكوفي: أن الأب لا يجب ذلك عليه.

  4. م ١٠٣٠ - واختلفوا في وجوب زكاة الفطر على الجد عن ولد ولده.

  5. فأوجب الشافعي ذلك.

    وقال أصحاب الرأي: لا يجب ذلك عليه.