٣ - باب صدقة الفطر على المماليك

1 paragraph · vol. 3, p. 63

  1. م ١٠٣١ - أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير الغائب، والعبد المغصوب، والآبق، والعبد المشتري للتجارة، وأنهم اختلفوا في وجوب صدقة الفطر على السيد في عبده عن هؤلاء.

    vol. 3, p. 63