٧ - باب زكاة العبد الآبق

4 paragraphs · vol. 3, p. 65

  1. م ١٠٣٦ - كان الشافعي وأبو ثور يقولان: عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن العبد الآبق، علم بمكانه أو لم يعلم، وبه قال الزهري، وأحمد.

    vol. 3, p. 65
  2. [وقال] (١) وإسحاق يؤدي عنه إذا علم بمكانه.

    وقال الأوزاعي: يؤدي عنه إذا كان في دار الإسلام.

  3. وفه قول رابع: وهو أن ليس عليه أن يطعم عن الآبق، هذا قول عطاء، والثوري، وأصحاب الرأي.

  4. وفيه قول خامس: "وهو أن إذا كانت غيبته قريبة يرجى رجعته يزكى عنه، وإن كانت اباقته قد طالت فأيس منه فليس عليه أن يزكي عنه" ، هذا قول مالك.

    قال أبو بكر: الأول صحيح.