٨ - باب زكاة الفطر عن العبد الذمي
4 paragraphs · vol. 3, p. 65
- vol. 3, p. 65
(ح ٥٣٦) في حديث ابن عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر وعبد من المسلمين.
-
م ١٠٣٧ - واختلفوا في الإطعام عن الذمي.
فقال جابر بن عبد الله: صدقة الفطر على كل مسلم، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور.
- vol. 3, p. 66
وروينا قلت علي أنه قال: حق على كل مسلم أطاق الصوم أن يطعم.
وقال ابن المسيب، والحسن: لا يؤدي إلا عمن صلى وصام.
وقال آخرون: يجب أن يعطى عن العبد الذمي، وهو قول عطاء، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد وسعيد بن جبير، والنخعي والثوري، وإسحاق وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: الأول أصح، لقوله من المسلمين.
-
م ١٠٣٨ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.
وقال أبو ثور: يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال.