٨ - باب زكاة الفطر عن العبد الذمي

4 paragraphs · vol. 3, p. 65

  1. (ح ٥٣٦) في حديث ابن عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر وعبد من المسلمين.

    vol. 3, p. 65
  2. م ١٠٣٧ - واختلفوا في الإطعام عن الذمي.

    فقال جابر بن عبد الله: صدقة الفطر على كل مسلم، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور.

  3. وروينا قلت علي أنه قال: حق على كل مسلم أطاق الصوم أن يطعم.

    وقال ابن المسيب، والحسن: لا يؤدي إلا عمن صلى وصام.

    وقال آخرون: يجب أن يعطى عن العبد الذمي، وهو قول عطاء، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد وسعيد بن جبير، والنخعي والثوري، وإسحاق وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: الأول أصح، لقوله من المسلمين.

    vol. 3, p. 66
  4. م ١٠٣٨ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.

    وقال أبو ثور: يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال.