١٢ - باب العبد المرهون
2 paragraphs · vol. 3, p. 68
- vol. 3, p. 68
م ١٠٤٢ - واختلفوا في العبد المرهون.
-
فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، يقولان: زكاة الفطر على الراهن.
وقال ابن الحسن: إذا كان عند الراهن وباء لذلك الدين وفضل مئتا درهم، فإن ذلك عليه، فإن لم يكن ذلك عنده فليس عليه صدقة الفطر.
قال أبو بكر: الأول أولى لدخوله في جملة الرقيق الذين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراج زكاة الفطر عنهم.
vol. 3, p. 70وقال النعمان: وإن كان الخيار للبائع أو للمشتري فمر يوم الفطر فالصدقة على الذي يصير العبد له.
وقال الثورى: إذا كان الخيار للمشتري فالصدقة عليه.
قال أبو بكر:
م ١٠٤٦ - وأما العبد المستعار، والمودع، والمواجر، وأمهات الأولاد، والمعتق منهم إلى أجل، والمدبر فزكاة الفطر على السيد فيهم، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.