١١ - باب العبد المعتق بعضه

4 paragraphs · vol. 3, p. 67

  1. م ١٠٤١ - قال مالك: في العبد المعتق بعضه يخرج المالك نصفه نصف زكاة الفطر عن حصته، وليس على العبد فيما عتق منه شيء.

    وقال الشافعي، وأبو ثور: في حصته المال كما على العبد إذا فضل عن قوت يومه ما يؤدي عن نفسه، أدى نصف زكاة الفطر.

    وقال عبد الملك: على الذي يملك نصفه أدى الصاع منه.

    vol. 3, p. 67
  2. وفيه قول رابع: وهو أن يخرج سيده بقدر ما يملك عنه وعليه في ذمته بقدر حريته. فإن لم يكن للعبد مال رأيت لسيده أن يزكيه كله، هذا قول محمد بن مسلمة.

    vol. 3, p. 68
  3. وفيه قول خامس وهو أن لا يجب على مولاه أن يؤدي عنه مادام يسعى، ولا عليه أن يؤدي عن نفسه، هذا قوق النعمان.

  4. وفيه قول سادس: وهو قول يعقوب، ومحمد قالا: "على العبد أن يؤدي عن نفسه وهو بمترلة الحر إذا عتق نصفه فقد عتق كله" .