١٨ - باب على من يجب زكاة زوجة المرء
6 paragraphs · vol. 3, p. 71
- vol. 3, p. 71
م ١٠٥٣ - أجمع أهل العلم على أن على المرأة قل أن تنكح، أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها.
- vol. 3, p. 72
(ح ٥٣٨) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى.
-
م ١٠٥٤ - واختلفوا فيمن يجب عليه زكاة الفطر عنها بعد أن تنكح بعد إجماعهم على أنه كان عليها قبل أن تنكح.
-
فكان مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يقولون: على زوجها أن يخرج عنها صدقة الفطر.
وقال الثوري، وأصحاب الرأي: ليس على الزوج أن يطعم عن زوجته زكاة الفطر ولا عن خادمها.
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى.
-
(ح ٥٣٩) ولم يصح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - خبر يعارض به هذا الخبر.
-
وظاهر الحديث لا يجوز تركه وليس منه إجماع فيتبع.