١٨ - باب على من يجب زكاة زوجة المرء

6 paragraphs · vol. 3, p. 71

  1. م ١٠٥٣ - أجمع أهل العلم على أن على المرأة قل أن تنكح، أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها.

    vol. 3, p. 71
  2. (ح ٥٣٨) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى.

    vol. 3, p. 72
  3. م ١٠٥٤ - واختلفوا فيمن يجب عليه زكاة الفطر عنها بعد أن تنكح بعد إجماعهم على أنه كان عليها قبل أن تنكح.

  4. فكان مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يقولون: على زوجها أن يخرج عنها صدقة الفطر.

    وقال الثوري، وأصحاب الرأي: ليس على الزوج أن يطعم عن زوجته زكاة الفطر ولا عن خادمها.

    قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى.

  5. (ح ٥٣٩) ولم يصح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - خبر يعارض به هذا الخبر.

  6. وظاهر الحديث لا يجوز تركه وليس منه إجماع فيتبع.