١٩ - باب زكاة الفطر عن الحبلى
2 paragraphs · vol. 3, p. 72
- vol. 3, p. 72
قال أبو بكر:
م ١٠٥٥ - أجمع كل من يحفظ عنه من علماء أهل الأمصار، لا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، وممن حفظنا ذلك عنه عطاء، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأى.
- vol. 3, p. 73
وكان أحمد بن حنبل: يستحب ذلك ولا يوجبه، ولا يصح عن عثمان خلاف ما قلناه.