٢٩ - باب إخراج قيمة المكيلة بدلا منها
3 paragraphs · vol. 3, p. 80
- vol. 3, p. 80
م ١٠٦٨ - واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلاً منها.
-
فكان الثوري، وأصحاب الرأي، يجيزون ذلك، وروى معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.
-
وفي قول مالك، والشافعي: لا يجوز البدل منه.
وقال إسحاق، وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك بحال.