٢٩ - باب إخراج قيمة المكيلة بدلا منها

3 paragraphs · vol. 3, p. 80

  1. م ١٠٦٨ - واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلاً منها.

    vol. 3, p. 80
  2. فكان الثوري، وأصحاب الرأي، يجيزون ذلك، وروى معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.

  3. وفي قول مالك، والشافعي: لا يجوز البدل منه.

    وقال إسحاق، وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة.

    قال أبو بكر: لا يجوز ذلك بحال.