٣٠ - باب إعطاء مسكين واحد زكاة جماعة

2 paragraphs · vol. 3, p. 80

  1. م ١٠٦٩ - واختلفوا فيمن أعطى مسكيناً واحداً زكاة جماعة.

    vol. 3, p. 80
  2. فكان مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزئ ذلك.

    وقال أحمد: إن أعطى على معنى الحاجة فأرجو أن لا يكون به بأس.

    وقال الشافعي: يقسم زكاة الفطر على ما يقسم عليه زكاة المال، لا يجوز غير ذلك.

    قال أبو بكر: أرجو أن يجزئ ما قال مالك.