٣٠ - باب إعطاء مسكين واحد زكاة جماعة
2 paragraphs · vol. 3, p. 80
- vol. 3, p. 80
م ١٠٦٩ - واختلفوا فيمن أعطى مسكيناً واحداً زكاة جماعة.
-
فكان مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزئ ذلك.
وقال أحمد: إن أعطى على معنى الحاجة فأرجو أن لا يكون به بأس.
وقال الشافعي: يقسم زكاة الفطر على ما يقسم عليه زكاة المال، لا يجوز غير ذلك.
قال أبو بكر: أرجو أن يجزئ ما قال مالك.