٣١ - باب إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر
4 paragraphs · vol. 3, p. 80
- vol. 3, p. 80
م ١٠٧٠ - أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطي من زكاة المال أحد من أهل الذمة.
- vol. 3, p. 81
م ١٠٧١ - واختلفوا في إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر.
-
فممن قال: لا يعطي أهل الذمة من صدقة الفطر، مالك، والليث بن سعد، والشافعي.
وقال أحمد: لا يعجبني ذلك.
وقال أبو ثور: لا أحب ذلك.
وقال أصحاب الرأي: لا يعطي منها إلا المسلم فإن أعطى أهل الذمة أجزأ.
-
وقد روينا عن عمرو بن ميمون، وعمرو بن شرحبيل، ومُرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.