٣٣ - باب كيف يخرج زكاة العرض

3 paragraphs · vol. 3, p. 82

  1. م ١٠٧٣ - واختلفوا فيما يجب في أو في ثمنه الذي اشترى به العرض أو في قيمته.

    vol. 3, p. 82
  2. فكان الحسن يقول: يزكي عن الثمن الذي اشتراه، وبه قال جابر زيد يقومه وبنحو من ثمنه يوم حلت الزكاه فيه.

    وقال قتادة: يقوم قيمة يومه.

    وقال الأوزاعي: إن شاء زكى ثمنه الذي اشتراه، وإن شاء قوّم متاعه وزكاه بالقيمة.

    وقال الشافعي: يقومه بالذي كان يشتري به العرض.

    وقال أبو ثور: يقومه برأس ماله دنانير كانت أو دراهم.

  3. وحكى عن النعمان أنه قال: يزكيه بأيّ ذلك شاء.