٣٤ - باب العرض يقيم عند الرجل سنين

2 paragraphs · vol. 3, p. 82

  1. م ١٠٧٤ - واختلفوا في العرض فللتجارة يقيم عند الرجل سنين ثم يبيعه.

    فقالت طائفة: يقومه إذا حال عليه الحول ويخرج زكاته في كل سنة.

    vol. 3, p. 82
  2. هذا قول الشافعي، وهو على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق،