٣٤ - باب العرض يقيم عند الرجل سنين
2 paragraphs · vol. 3, p. 82
- vol. 3, p. 82
م ١٠٧٤ - واختلفوا في العرض فللتجارة يقيم عند الرجل سنين ثم يبيعه.
فقالت طائفة: يقومه إذا حال عليه الحول ويخرج زكاته في كل سنة.
-
هذا قول الشافعي، وهو على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق،