٣٨ - باب ما يملكه المرء من إجارة عبيد وكريء مساكنه
2 paragraphs · vol. 3, p. 85
- vol. 3, p. 85
م ١٠٧٩ - واختلفوا في الرجال يؤاجر عبده، أو يكرى مساكنه بمال تجب في مثله الزكاة، فكان مالك يقول: لا تجب في شيء من ذلك زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه.
-
وبه قال النعمان: إذا لم يكن له مال غير ذلك.
وقال يعقوب، ومحمد: إذا قبض منهما درهماً أو أكثر زكّاه وبه قال أبو ثور.