٣٩ - باب زكاة الدين المؤيس منه
4 paragraphs · vol. 3, p. 86
- vol. 3, p. 86
قالت طائفة: يزكيه لما مضى إذا قبضه.
-
وكان الثوري، وأحمد يقولان: يزكيه لما مضى.
-
وكان عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والليث بن سعد، والأوزاعي يقولون: يزكيه لسنة واحدة، وكذلك قال مالك في المال الذي غصبه أو ظلمه سنين، ثم ردّ عليه.
-
وكان قتادة يقول: لا زكاة في المال الضمار وبنحوه قال إسحاق، وأبو ثور.
وقال أبو عبيد: الضمار الغائب الذي لا يرجى.
وقال الشافعي: فيها قولان أحدهما: أن لا زكاة عليه لا مضى حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه، الثاني: أن عليه الزكاة إن سلم لما مضى.
وقال أصحاب الرأي: في المال يغلب عليه العدو، أو يغصبه المرء، لا زكاة عليه فيه.