٤١ - باب من بيده مال تجب في مثله الزكاة وعليه دين مثله
6 paragraphs · vol. 3, p. 87
- vol. 3, p. 87
م ١٠٨١ - واختلفوا فيمن بيده مال تجب في مثله الزكاه وعليه من الدين مثله.
-
فكان سليمان يسار، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والنخعي، وميمون بن مهران، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يقولون: لا زكاة عليه.
قال حماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وربيعة: يزكى كل ما في يديه.
-
واختلف قول الشافعي فيه: فقال مرّة: كقول الثوري، وقال مرة: كقول ابن أبي ليلى.
-
وفرقت طائفة: بين المواشي [١/ ٧٩/ب] في ذلك وبين الذهب والفضة، فأوجبت الزكاة في الماشية التي على صاحبها دين، وأسقطت
الزكاة من الذهب والفضة والمتاع إذا كان على صاحبها دين يجب بماله.
-
هذا مذهب مالك، والأوزاعي.
- vol. 3, p. 88
وأما أصحاب الرأي: فإنهم يوجبون الصدقة فيما أخرجت الأرض وإن كان على صاحبها دين يجب بماله، ويسقطون الصدقة عن سائر الأموال من الذهب والفضة والمواشي إذا كان على مالكه دين يحيط بماله.