٤١ - باب من بيده مال تجب في مثله الزكاة وعليه دين مثله

6 paragraphs · vol. 3, p. 87

  1. م ١٠٨١ - واختلفوا فيمن بيده مال تجب في مثله الزكاه وعليه من الدين مثله.

    vol. 3, p. 87
  2. فكان سليمان يسار، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والنخعي، وميمون بن مهران، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يقولون: لا زكاة عليه.

    قال حماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وربيعة: يزكى كل ما في يديه.

  3. واختلف قول الشافعي فيه: فقال مرّة: كقول الثوري، وقال مرة: كقول ابن أبي ليلى.

  4. وفرقت طائفة: بين المواشي [١/ ٧٩/ب] في ذلك وبين الذهب والفضة، فأوجبت الزكاة في الماشية التي على صاحبها دين، وأسقطت

    الزكاة من الذهب والفضة والمتاع إذا كان على صاحبها دين يجب بماله.

  5. هذا مذهب مالك، والأوزاعي.

  6. وأما أصحاب الرأي: فإنهم يوجبون الصدقة فيما أخرجت الأرض وإن كان على صاحبها دين يجب بماله، ويسقطون الصدقة عن سائر الأموال من الذهب والفضة والمواشي إذا كان على مالكه دين يحيط بماله.

    vol. 3, p. 88