٤٠ - باب قبض السيد كتابة مكاتبه

2 paragraphs · vol. 3, p. 86

  1. م ١٠٨٠ - واختلفوا فيما يقبضه السيّد من مكاتبه.

    vol. 3, p. 86
  2. فكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه.

    وقال الثورى، وإسحاق: إذا قبضه أدّى الزكاة لما غاب عنه.

    وقال الأوزاعي: إذا حلت نجوم مكاتبه فأخّرها وهو موسر زكّاه، وإن كان معسراً فلا زكاة عليه.

    vol. 3, p. 87