٧ - باب إعطاء الزكاة في الحج
6 paragraphs · vol. 3, p. 95
- vol. 3, p. 95
م ١٠٩٣ - واختلفوا في إعطاء الزكاة في الحج.
-
فروينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطى الرجل من زكاته في الحج.
-
وعن ابن عمر أنه قال: الحج في سبيل الله.
وقال أحمد، وإسحاق: يعطى من ذلك في الحج.
-
وكان [١/ ٨١/ألف] الشافعي، والثوري، وأبو ثور يقولون لا يعطى منها في حج ولا غيره.
-
وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي.
قال أبو بكر: هكذا أقول.
-
٨ - باب سهم ابن السبيل
م ١٠٩٤ - قال قتادة: "ابن السبيل" هو الضيف والمسافر، إذا قطع به وليس معه شيء.
وقال مالك: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل يعطى من الزكاة وبه قال أصحاب الرأي.
vol. 3, p. 96وقال الشافعي: "ابن السبيل: من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية، فيعجزون عن بلوغ سفرهم، فهي لهم معونة على سفرهم" .