٤ - أبواب المواقيت
5 paragraphs · vol. 3, p. 177
- vol. 3, p. 177
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن.
-
م ١٢٤٧ - وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث.
-
م ١٢٤٨ - واختلفوا فيما يفعل من مرّ بذات عرق، فثبت أن عمر بن
vol. 3, p. 178الخطاب وقت لأهل العراق ذات عرق، ولا يثبت فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة.
-
م ١٢٤٩ - واختلفوا في المكان الذي يحرم من أتى العراق، وعلى ذات عرق، فكان أنس يحرم العقيق واستحب ذلك الشافعي.
-
وكان مالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يرون الإحرام من ذات عرق.
قال أبو بكر: والإحرام من ذات عرق يجزي، وهو من العقيق أحوط، وقد كان الحسن بن صالح: يحرم من الربزة، وروى ذلك عن خصيف، والقاسم بن عبد الرحمن.
قال أبو بكر: وقول عمر بن الخطاب أولى، وتبعه عليه عوام أهل العلم.