١١٣ - باب قتل المحرم السباع
4 paragraphs · vol. 3, p. 255
- vol. 3, p. 255
م ١٣٩٨ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ للمحرم فقتله فلاشيء عليه.
-
م ١٣٩٩ - واختلفوا فيمن بدأ السبع وهو محرم فقتله، فكان مجاهد، والنخعي، يقولان: لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه.
وقال ابن عمر: ما حل بك من السباع فأحل به، وبه قال الشعبي، والثوري، وبمعناه قال أحمد، وإسحاق.
وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والشافعي، أبو ثور: لا [١/ ١١٣/ب] بأس بقتله للمحرم عدا عليه أو لم يعد.
-
وبه نقول.
- vol. 3, p. 256
م ١٤٠٠ - وأباح قتل الذئب عمر بن الخطاب، وعطاء، وقبيصة بن ذويب، ومالك، والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم من أهل العلم.