١١٣ - باب قتل المحرم السباع

4 paragraphs · vol. 3, p. 255

  1. م ١٣٩٨ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ للمحرم فقتله فلاشيء عليه.

    vol. 3, p. 255
  2. م ١٣٩٩ - واختلفوا فيمن بدأ السبع وهو محرم فقتله، فكان مجاهد، والنخعي، يقولان: لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه.

    وقال ابن عمر: ما حل بك من السباع فأحل به، وبه قال الشعبي، والثوري، وبمعناه قال أحمد، وإسحاق.

    وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والشافعي، أبو ثور: لا [١/ ١١٣/ب] بأس بقتله للمحرم عدا عليه أو لم يعد.

  3. وبه نقول.

  4. م ١٤٠٠ - وأباح قتل الذئب عمر بن الخطاب، وعطاء، وقبيصة بن ذويب، ومالك، والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم من أهل العلم.

    vol. 3, p. 256