١١٤ - باب قتل المحرم البعوض، والبراغيث، والبق، والزنبور

4 paragraphs · vol. 3, p. 256

  1. قال أبو بكر:

    م ١٤٠١ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء على من قتل البعوض، والبراغيث، والبق في الإحرام، وكذلك قال عطاء: في البعوض، والبراغيث، والبق، والذباب.

    vol. 3, p. 256
  2. وكان مالك يقول: "الذباب، والذر، والنمل إذا وطئ عليهن فقتلهن أرى أن يتصدق بشيء من الطعام" .

  3. وكان الشافعي يكره: قتل النملة، ولا يرى على قاتلها شيئاً.

  4. وأما الزنبور: فقد ثبت عن (١) عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بقتله.

    وقال عطاء، وأحمد: لا جزاء فيه.

    وقال مالك: يطعم شيئاً.