١١٤ - باب قتل المحرم البعوض، والبراغيث، والبق، والزنبور
4 paragraphs · vol. 3, p. 256
- vol. 3, p. 256
قال أبو بكر:
م ١٤٠١ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء على من قتل البعوض، والبراغيث، والبق في الإحرام، وكذلك قال عطاء: في البعوض، والبراغيث، والبق، والذباب.
-
وكان مالك يقول: "الذباب، والذر، والنمل إذا وطئ عليهن فقتلهن أرى أن يتصدق بشيء من الطعام" .
-
وكان الشافعي يكره: قتل النملة، ولا يرى على قاتلها شيئاً.
-
وأما الزنبور: فقد ثبت عن (١) عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بقتله.
وقال عطاء، وأحمد: لا جزاء فيه.
وقال مالك: يطعم شيئاً.