١١٥ - باب حجامة المحرم
3 paragraphs · vol. 3, p. 257
- vol. 3, p. 257
قال أبو بكر:
(ح ٦٢٥) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم.
-
م ١٤٠٢ - واختلفوا في حجامة المحرم، فرخص فيه مسوق، وعطاء، وعبيد بن عمير، والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق ما لم يقطع الشعر.
وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، ثبت ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك.
-
وروينا عن الحسن أنه كان يرى على المحرم يحتجم دماً يهريقه.
قال أبو بكر: للمحرم أن يحتجم من علة للأخبار التي رويناها في ذلك، ولا شيء عليه إن احتجم بغير ضرورة، وعليه إن حلق موضع المحاجم الفدية.