١٨٩ - أبواب الوقوف بعرفة

10 paragraphs · vol. 3, p. 312

  1. (ح ٦٧٠) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "وقفت ها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف، وأدفعوا عن بطن عُرنة" .

    vol. 3, p. 312
  2. م ١٥٠٢ - واختلفوا فيمن وقف بعرفة من عرنة، فقال مالك: يهريق دماً وحجه تام.

    وقال الشافعي: لا يجزيه ويحج ثانياً إذا وقف ببطن عُرنة، وبه قال أبو مصعب: أن عليه حج قابل.

  3. وكذلك نقول، لا يجزيه أن يقف بمكان أمر النبي- صلى الله عليه وسلم - أن لا يقف به.

  4. (ح ٦٧١) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: من صلى معنا هذه الصلاة، صلاة الغداة بجمع، أو أدرك معنا هذه الصلاة، وقد أتي عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد قضى تفثه وتم حجه.

    vol. 3, p. 313قال أبو بكر: وفي قوله: "وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه" دليل على أن من وقف بعرفة يوم عرفة، أو ليلة النحر مدركاً لحجه إذ هو واقف، وإن دفع قبل غروب الشمس بيّن ذلك في ظاهر قوله: "وقد أتى عرفات ليلاً أو نهاراً" .

  5. م ١٥٠٣ - وقد اختلف في هذا، فقال أكثرهم: إن أفاض منها قبل غروب الشمس عليه دم كذلك قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم من أهل العلم.

    وقال الحسن البصري: عليه هدي من الإبل.

    وقال ابن جريج: عليه بدنة.

    وقال مالك: عليه حج قابل والهدي ينحره في حج قابل، وهو كمن فاته الحج.

    قال أبو بكر: وبقول عطاء، ومن وافقه أقول، وذلك لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "وقد أتى عرفات في ذلك ليلاً أو نهاراً فقد قضى تفثه وتم حجه" .

  6. (ح ٦٧٢) وفي حديث ابن يَعمُر الديلي: أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "الحج عرفة فمن جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع تم حجه" .

  7. م ١٥٠٤ - وأجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها.

    vol. 3, p. 315وقال أصحاب الرأي: لا يسقط عنه الذي يوجب عليه من الدم، وبه قال أبو ثور.

  8. (ح ٦٧٣) وفي قول النبي- صلى الله عليه وسلم - لعائشة: "افعلي ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت" .

  9. دليل على أن الوقوف بعرفة على غير طهارة جائز.

  10. م ١٥١٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من وقف بها غير طاهر مدرك للحج، ولا شيء عليه.