٢٣٧ - باب ما أبيح لمن رمى الجمرة يوم النحر ولم يحلق

2 paragraphs · vol. 3, p. 361

  1. م ١٥٨٣ - كان عطاء بن أبي رباح، ومالك يقولان: لا بأس أن يتقنع إذا رمى [١/ ١٣٣/ب] الجمرة قبل أن يحلق.

    وقال أبو ثور: له أن يتطيب، ويصطاد قبل أن يحلق.

    vol. 3, p. 361
  2. والشافعي: إنما يبيح له الأشياء إذا رمى وحلق.

    وقال أصحاب الرأي: إذا رمى ولم يحلق حتى أصاب صيداً خارج الحرم، فعليه الجزاء، وإن كان حلق فلا شيء عليه، وكذلك لا يمس طيباً، ولا يخضب رأسه بالحناء قبل أن يحلق، فإن فعل فعليه دم.