٣ - باب وطئ المعتمر بعد السعي بين الصفا والمروة قبل أن يقصر

5 paragraphs · vol. 3, p. 379

  1. م ١٦١١ - واختلفوا في المعتمر يطأ بعد الفراغ من الطواف بالبيت والسعي قبل أن يقصر، فقال ابن عباس، والثوري، وأصحاب الرأي: عليه دم.

    وقال مالك: عليه الهدي.

    وقال الشافعي: هو مفسد، ولا أحفظ ذلك عن غيره.

    vol. 3, p. 379
  2. وروينا عن عطاء أنه قال: يستغفر الله.

    وقال الحسن مرة: عليه بقرة أو بدنة، وقال مرة: إذا ظن أنه قد حلّ فغشى النساء فلا شيء عليه.

    قال أبو بكر: ليس في إثبات شيء أعلى من قول ابن عباس.

  3. م ١٦١٢ - واختلفوا في المعتمر يصطاد صيداً عازماً من الحرم بعد فراغه من الطواف والسعي في أن يقصر أو يحلق، فكان مالك، وأبو ثور يقولان (١) : لا شيء عليه.

    وقال مالك: يستغفر، وبه قال أصحاب الرأي: عليه الجزاء إذا فعل ذلك.

  4. وحكى الثوري عن عطاء أنه قال: إن لبس ثوباً قبل أن يقصر فلا شيء عليه.

  5. وقال الثوري. دم أحبّ إليّ.