٣ - باب وطئ المعتمر بعد السعي بين الصفا والمروة قبل أن يقصر
5 paragraphs · vol. 3, p. 379
- vol. 3, p. 379
م ١٦١١ - واختلفوا في المعتمر يطأ بعد الفراغ من الطواف بالبيت والسعي قبل أن يقصر، فقال ابن عباس، والثوري، وأصحاب الرأي: عليه دم.
وقال مالك: عليه الهدي.
وقال الشافعي: هو مفسد، ولا أحفظ ذلك عن غيره.
-
وروينا عن عطاء أنه قال: يستغفر الله.
وقال الحسن مرة: عليه بقرة أو بدنة، وقال مرة: إذا ظن أنه قد حلّ فغشى النساء فلا شيء عليه.
قال أبو بكر: ليس في إثبات شيء أعلى من قول ابن عباس.
-
م ١٦١٢ - واختلفوا في المعتمر يصطاد صيداً عازماً من الحرم بعد فراغه من الطواف والسعي في أن يقصر أو يحلق، فكان مالك، وأبو ثور يقولان (١) : لا شيء عليه.
وقال مالك: يستغفر، وبه قال أصحاب الرأي: عليه الجزاء إذا فعل ذلك.
-
وحكى الثوري عن عطاء أنه قال: إن لبس ثوباً قبل أن يقصر فلا شيء عليه.
-
وقال الثوري. دم أحبّ إليّ.