٣ - باب الكلب يعلمه غير مسلم
6 paragraphs · vol. 3, p. 450
- vol. 3, p. 450
م ١٧٣٩ - واختلفوا في الاصطياد بكلب المجوسي، وبازه، وصقره.
-
فكرهت طائفة: أن يصطاد بكلب المجوسي، وممن روي عنه أنه كره ذلك، جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وإسحاق.
-
وكره الحسن البصري الصيد بكلب اليهودي، والنصراني، وأول قوله
vol. 3, p. 451تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية المسلمين، ورخص فيه إسحاق.
-
ورخصت طائفة أن يؤكل صيد كلب المجوسي إذا كان المرسل مسلماً.
-
قال بهذا القول ابن المسيب، والزهري، والحكم.
وقال ابن المسيب: هو مثل شفرته، وبه قال الحكم.
-
وقال عطاء، وهو أصح قوليه. إذا أرسلت كلب المجوسي قد علم فقتل فكل، وبه قال مالك، وقال: [١/ ١٥٠/ب] هو بمنزلة شفرته وقوسه، وكذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال أحمد: كلب اليهودي، والنصراني أهون، وبه قال إسحاق.