٣ - باب الكلب يعلمه غير مسلم

6 paragraphs · vol. 3, p. 450

  1. م ١٧٣٩ - واختلفوا في الاصطياد بكلب المجوسي، وبازه، وصقره.

    vol. 3, p. 450
  2. فكرهت طائفة: أن يصطاد بكلب المجوسي، وممن روي عنه أنه كره ذلك، جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وإسحاق.

  3. وكره الحسن البصري الصيد بكلب اليهودي، والنصراني، وأول قوله

    vol. 3, p. 451تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية المسلمين، ورخص فيه إسحاق.

  4. ورخصت طائفة أن يؤكل صيد كلب المجوسي إذا كان المرسل مسلماً.

  5. قال بهذا القول ابن المسيب، والزهري، والحكم.

    وقال ابن المسيب: هو مثل شفرته، وبه قال الحكم.

  6. وقال عطاء، وهو أصح قوليه. إذا أرسلت كلب المجوسي قد علم فقتل فكل، وبه قال مالك، وقال: [١/ ١٥٠/ب] هو بمنزلة شفرته وقوسه، وكذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال أحمد: كلب اليهودي، والنصراني أهون، وبه قال إسحاق.