٤ - باب الكلب يأكل من الصيد

5 paragraphs · vol. 3, p. 451

  1. م ١٧٤٠ - واختلفوا في الكلب يأكل من الصيد.

    فقال ابن عباس: لا يؤكل إنما أمسك على نفسه، وروي ذلك عن أبي هريرة، وبه قال الشعبى، وسعيد بن جبير، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه.

    vol. 3, p. 451
  2. وأباحت طائفة: أكل ما أكل الكلب منه، وممن رأى أن يؤكل ذلك سعد بن مالك، وابن عمر، وروي ذلك عن سلمان، وبه قال مالك.

  3. م١٧٤١ - وقال ابن عباس: لا تأكل مما أكل الكلب منه، وكل ما اصطاد الصقر وإن أكل منه.

  4. ورخص فيما أكل البازي منه النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والنعمان وأصحابه.

    قال أبو بكر: ومن حجة من منع من الأكل منه.

    vol. 3, p. 452
  5. (ح ٧٨٨) حديث عدي بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه" .

    قال أبو بكر: وبه أقول، وليس لحمل ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خبر على النظر معنىً.