٤ - باب الكلب يأكل من الصيد
5 paragraphs · vol. 3, p. 451
- vol. 3, p. 451
م ١٧٤٠ - واختلفوا في الكلب يأكل من الصيد.
فقال ابن عباس: لا يؤكل إنما أمسك على نفسه، وروي ذلك عن أبي هريرة، وبه قال الشعبى، وسعيد بن جبير، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه.
-
وأباحت طائفة: أكل ما أكل الكلب منه، وممن رأى أن يؤكل ذلك سعد بن مالك، وابن عمر، وروي ذلك عن سلمان، وبه قال مالك.
-
م١٧٤١ - وقال ابن عباس: لا تأكل مما أكل الكلب منه، وكل ما اصطاد الصقر وإن أكل منه.
- vol. 3, p. 452
ورخص فيما أكل البازي منه النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والنعمان وأصحابه.
قال أبو بكر: ومن حجة من منع من الأكل منه.
-
(ح ٧٨٨) حديث عدي بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه" .
قال أبو بكر: وبه أقول، وليس لحمل ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خبر على النظر معنىً.